الحر العاملي

324

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإزار . [ 2259 ] 3 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تلبس درعا ثم تضطجع معه . قال الشيخ : الوجه أن نحمل هذه الأخبار إما على الاستحباب ، والأولة على الجواز ورفع الحظر ، أو على التقية لأنها موافقة لمذهب كثير من العامة . 27 - باب جواز الوطي بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية واستحباب كونه بعد غسل الفرج . [ 2260 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق ( 1 ) فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) .

--> 3 - التهذيب 1 : 155 / 441 والاستبصار 1 : 129 / 444 . الباب 27 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5 : 539 / 1 . ( 1 ) الشبق : شدة الغلمة وطلب النكاح ، ( لسان العرب 10 : 171 ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 486 / 1952 . - 3 ) التهذيب 1 : 166 / 475 ، والاستبصار 1 : 135 / 463 .